وتجب الدية بحسب التفاوت إن نصفا فنصف الدية وإن ثلثا فثلثها وهكذا [ 34 ] ، ولو كان يدعي النقصان من الأذنين معا فكذلك [ 35 ] .
شرح
[ 34 ] لما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في رجل وجئ في أذنه فادّعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء ، قال : تسدّ التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة - إلى أن قال - ثمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات المنافع : 2 ..
[ 35 ] من الرجوع إلى أهل الخبرة أو التجربة بما يوجب الاطمئنان لصحة دعواه .