الثاني : السمع
( مسألة 9 ) : في ذهاب السمع من الأذنين جميعا الدية [ 16 ] ، وفي ذهاب سمع كل أذن نصف الدية [ 17 ] ، ولو ذهب إحداهما بآفة أو بخلقة أو غير هما ولم يكن له سواها ففيها النصف أيضا إن ذهبت بجناية [ 18 ] .
( مسألة 10 ) : لو علم بذهاب السمع وعدم عوده أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية [ 19 ] ،
شرح
[ 16 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح يونس الذي عرضه على أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « في ذهاب السمع كله ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات المنافع .، وتقدم معتبرة إبراهيم بن عمر ، وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم ، فادّعى أنه لا يسمع ، قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع ، وإلا حلَّفه وأعطاه الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ديات المنافع .، وتقتضيه القاعدة المتقدمة : « كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية ، وما كان اثنان ففي أحدهما نصف الدية » .
[ 17 ] لما تقدم من القاعدة ، وأن ذلك مقتضى صحيح يونس ، مضافا إلى الإجماع .
هذا ، ولا فرق بين كون الذاهبة أحد وأقوى من الباقية أم لا .
[ 18 ] لما تقدم من إطلاق صحيح يونس وغيره ، مضافا إلى الإجماع .
[ 19 ] لتحقق المقتضي حينئذ لها وفقد المانع عنها ، وكذا لو صدّقه الجاني