( مسألة 130 ) : لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء [ 290 ] .
( مسألة 131 ) : لو كان المفضي غير كامل فالمهر والدية على العاقلة [ 291 ] .
( مسألة 132 ) : لو حصل الإفضاء ثمَّ التئمت وطاب المحل وعاد كالأول فالحكومة [ 292 ] .
شرح
شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب ديات الأعضاء .، صريح في تكثير المهر ، لذهاب العذرة .
[ 290 ] لتعدد السبب عرفا ، الموجب لتعدد المسبب .
[ 291 ] لأن كلا منهما غرامة مالية سببها غير كامل ، فلا بد من تغريم العاقلة ، تحفظا على محافظة غير الكامل الذي يكون العاقلة مسلطا عليه ، فيشملهما قوله عليه السّلام : « عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة : 3 .. واحتمال أن تغريم العاقلة في موارد خاصة - وهي منصرفة عن المهر - إثباته على مدعيه .
وكذا تكون الدية عليها في الخطأ المحض ، كما تقدم في ديات النفس ، وذلك كما إذا كان له زوجة قد وطأها ، ويعلم أن وطأها لا يفضيها ، فأصاب امرأة كانت على فراشه اعتقد أنها زوجته فأفضاها ، فإنه خطأ محض .
[ 292 ] لحصول الجناية بين المدتين ، وهي غير مقدرة شرعا ، فلا بد فيها من الحكومة ، أو التصالح .