العشرون : الاليان
( مسألة 133 ) : في الأليين الدية وفي كل واحدة النصف [ 293 ] ، من غير فرق بين الرجل والمرأة [ 294 ] ، وفي بعض كل منهما بحساب المساحة [ 295 ] .
( مسألة 134 ) : الألية معروفة وهي عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر والفخذين وعمقها حتى ينتهي إلى العظم ففي قطعهما معا حتى يبلغ إلى العظم الدية كاملة [ 296 ] ، وفي واحدة منهما كذلك نصف الدية [ 297 ] ، فإن لم تبلغ العظم فبحساب المساحة [ 298 ] ، وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم [ 299 ] .
شرح
[ 293 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية » .
[ 294 ] لإطلاق ما تقدم .
[ 295 ] لما مرّ في ( مسألة 80 ] ، فلا وجه للإعادة .
[ 296 ] لما مرّ من القاعدة : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيها الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية » ، مضافا إلى الإجماع .
[ 297 ] لما تقدم في سابقة .
[ 298 ] لفرض التقسيط ، كما تقدم في ( مسألة 80 ] .
[ 299 ] لاحتمال أن المدار على زوال ما ارتفع من اللحم ، وتحقق المساواة