تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
العشرون : الاليان ( مسألة 133 ) : في الأليين الدية وفي كل واحدة النصف [ 293 ] ، من غير فرق بين الرجل والمرأة [ 294 ] ، وفي بعض كل منهما بحساب المساحة [ 295 ] . ( مسألة 134 ) : الألية معروفة وهي عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر والفخذين وعمقها حتى ينتهي إلى العظم ففي قطعهما معا حتى يبلغ إلى العظم الدية كاملة [ 296 ] ، وفي واحدة منهما كذلك نصف الدية [ 297 ] ، فإن لم تبلغ العظم فبحساب المساحة [ 298 ] ، وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم [ 299 ] .
شرح
[ 293 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية » . [ 294 ] لإطلاق ما تقدم . [ 295 ] لما مرّ في ( مسألة 80 ] ، فلا وجه للإعادة . [ 296 ] لما مرّ من القاعدة : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيها الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية » ، مضافا إلى الإجماع . [ 297 ] لما تقدم في سابقة . [ 298 ] لفرض التقسيط ، كما تقدم في ( مسألة 80 ] . [ 299 ] لاحتمال أن المدار على زوال ما ارتفع من اللحم ، وتحقق المساواة