( مسألة 135 ) : لو قطع الألية فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية الألية دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة [ 300 ] .
( مسألة 136 ) : لو عولج بعد القطع ولم يبق أثر من الجناية فالحكومة [ 301 ] .
شرح
بين الظهر والفخذ .
[ 300 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، ما لم يثبت التداخل بدليل معتبر ، وهو في المقام مفقود .
[ 301 ] لتحقق الجناية بين الزمنين .