( مسألة 127 ) : في قطع الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة [ 283 ] .
( مسألة 128 ) : في إفضاء المرأة ديتها كاملة [ 284 ] ، من غير فرق بين الأجنبي والزوج [ 285 ] ، إلا إذا كان ذلك من الزوج بالوطئ بعد البلوغ ، وأما قبله فعليه ديتها مع مهرها [ 286 ] .
( مسألة 129 ) : إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها في الإفضاء
شرح
[ 283 ] لعدم تقدير شرعي له ، فتصل النوبة إليها كما مر ، سواء قطعه منفردا أو منضما إلى الفرج .
[ 284 ] نصوصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام « أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .، وفي صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها ، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال عليه السّلام : الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ديات الأعضاء .، إلى غير ذلك من الروايات .
والإفضاء : هو جعل مسلكي البول والحيض واحدا ، أو جعله مسلكي الحيض والغائط واحد ، كما تقدم في كتاب النكاح ( 3 )( 3 ) راجع ج : 24 صفحة : 73 طبعة النجف الأشرف ..
[ 285 ] لإطلاق ما تقدم ، كما لا فرق فيه بين أن يكون بالذكر أو بالإصبع أو بغير هما ، إلا في الزوج ، كما ذكر .
[ 286 ] تقدم تفصيل ذلك في كتاب النكاح ( 4 )( 4 ) راجع ج : 24 صفحة : 73 طبعة النجف الأشرف .، وفي الصداق ( مسألة 36 ] ( 5 )( 5 ) تقدم في ج : 25 صفحة : 176 ..