التاسع عشر : الفرج
( مسألة 124 ) : في الشفرين وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة وفي إحداهما نصفها [ 278 ] ، وتستوي الكبيرة والصغيرة والرتقاء والقرناء والبكر والثيب والمفضاة وغيرها [ 279 ] .
( مسألة 125 ) : لو شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها ولو قطع المشلول ففيه الثلث [ 280 ] .
( مسألة 126 ) : في قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب [ 281 ] ، وفي تورمها الحكومة [ 282 ] .
شرح
[ 278 ] للقاعدة المتقدمة الدالة على أن : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية » ، ولصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام قال : « إن في كتاب علي عليه السّلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 - 5 .، وفي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع فرج امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 - 5 .، المحمولة على قطع إحدى الشفرين ، مضافا إلى الإجماع .
[ 279 ] لما تقدم من العموم ، والإطلاق .
[ 280 ] للقاعدة المتقدمة في ( مسألة 83 ] .
[ 281 ] لما مرّ من التوزيع في ( مسألة 80 ] .
[ 282 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا ، كما مر .