تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

الواحد والعشرون : الرجلان

( مسألة 137 ) : في الرجلين الدية الكاملة وفي كل منهما نصفهما [ 302 ] ، وحدّهما مفصل الساق [ 303 ] ، من غير فرق بين اليمنى واليسرى [ 304 ] . ( مسألة 138 ) : لو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع [ 305 ] ، ولو قطعت الأصابع العشر منفردة عن الساق فالدية كاملة [ 306 ] ،
شرح
[ 302 ] إجماعا ، ونصا ، ففي معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل الواحدة نصف الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 7 .، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة الدالة على : « أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية وكل ما في الإنسان واحد ففيه تمام الدية » . [ 303 ] للإجماع ، ولشهادة أهل العرف والمتخصصين بجراحة الأعضاء ، كما تقدم في اليد . [ 304 ] لإطلاق ما تقدم . [ 305 ] فلا دية للأصابع حينئذ ، لما مرّ في اليد ، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى فراجع ( مسألة 72 ] . [ 306 ] لما تقدم - في التقدير الثاني عشر ( الإصبع ) - من النص ، والإجماع ، ومر قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « أصابع اليدين والرجلين سواء في