( مسألة 112 ) : لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة [ 253 ] ، ولو حصل ذلك من القطع فالدية والحكومة [ 254 ] .
( مسألة 113 ) : لو قطع الحشفة وقطع آخر - أو هو بقطع ثان - ما بقي من الذكر فعلى الأول الدية كاملة [ 255 ] ، وعلى الثاني الحكومة [ 256 ] ، وأما لو قطع شخص بعض الحشفة والآخر ما بقي منها ففي كل منهما بحساب المساحة [ 257 ] .
( مسألة 114 ) : إذا قطع شخص بعض الحشفة واستأصل آخر الذكر ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة [ 258 ] ، وفي استيصال الذكر الحكومة [ 259 ] .
( مسألة 115 ) : في قطع ذكر العنّين ثلث الدية [ 260 ] ،
شرح
[ 253 ] لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا .
[ 254 ] لما تقدم آنفا ، سواء كان الخرم ملازما للجناية ، أو كان جناية زائدة ، لما عرفت في المسألة السابقة .
[ 255 ] لقطع الحشفة كما مرّ .
[ 256 ] لقطع ما بقي من الذكر .
[ 257 ] لما تقدم في ( مسألة 80 ] ، وكذا لو قطع شخص واحد بعض الحشفة ثمَّ قطع ما بقي من بعضها مرة أخرى .
[ 258 ] لما تقدم في ( مسألة 80 ] .
[ 259 ] لأنها الأصل بعد فرض عدم التقدير فيه شرعا ، إذا المستفاد من النصوص المتقدمة الدية الكاملة في قطع الحشفة ، وأما قطع القضيب فلم يرد فيه تقدير ، فتصل النوبة إلى الحكومة .
[ 260 ] لما تقدم في ( مسألة 83 ] ، كما عن بعض أهل الخبرة من أن العنن في