الثامن عشر : الخصيتان
( مسألة 119 ) : في الخصيتين الدية كاملة [ 267 ] ، وفي قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية لو قطعت أي منهما منفردة [ 268 ] .
شرح
[ 267 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « وفي البيضتين الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 2 و 1 .، وفي كتاب يونس الذي عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« وفي البيضتين ألف دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 2 و 1 .، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة .
[ 268 ] لصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام المعلل قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قلت : رجل فقئت عينه ؟
قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لأن الولد من البيضة اليسرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 2 و 1 .، ويؤيده ما عن الصادق عليه السّلام أيضا في مرفوعة الواسطي : « الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 1 .، والصحيح مقدم على غيره من القاعدة المتقدمة ، وعلى معتبرة ظريف عن علي عليه السّلام : « في خصية الرجل خمسمائة دينار » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات الأعضاء : 2 و 1 .، لما أثبتناه في الأصول من تقديم المعلل على غيره ، وإن كان الأحوط التصالح والمراضاة .
ولا فرق في تعدد القلع بين قلع شخص واحد أو شخصين ، وأما لو قلعتا دفعة واحدة ففيها الدية كاملة ، لما تقدم .