السادس عشر : السّرّة
( مسألة 107 ) : في قطع السرة الحكومة إن لم يوجب الفتق وإلا فيأتي حكمه [ 243 ] ، بلا فرق بين قطع جميعها أو بعضها [ 244 ] .
( مسألة 108 ) : لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع الجلد من البطن ففي كل منه حكمه [ 245 ] .
( مسألة 109 ) : إذا تألمت السرة بالجناية أو تغيّر لونها فالحكومة [ 246 ] .
شرح
[ 243 ] لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير فيها شرعا ، ولا تجري القاعدة المتقدمة في المقام : « كل ما كان في البدن واحد ففيه الدية ، وكل ما كان اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية » ، لانصرافها عن مثل المقام .
[ 244 ] لأن الحكومة إن ثبتت في جميع العضو ، تثبت في بعضها أيضا ، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك . نعم يكثر الأرش في قطع جميع السرة دون البعض .
[ 245 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، وكذا لو استلزم قطع السرة جناية أخرى ، كمرض أو تعفن في الأمعاء وغير هما .
[ 246 ] لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام .