تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وفي قطع بعضه بحسابه [ 261 ] ، من الذكر لا من الحشفة [ 262 ] . ( مسألة 116 ) : لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية [ 263 ] ، إن لم يحدث شلل في النصف الآخر وإلا فنصف الدية للقطع ، وثلثا دية النصف الآخر للشلل [ 264 ] . ( مسألة 117 ) : في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة أنوثيتها الحكومة [ 265 ] . ( مسألة 118 ) : لو قطع بعض الحشفة أو جميعها والتأمت فعادت صحيحة كالأول ففيه الحكومة [ 266 ] .
شرح
الذكر نوع من الشلل ، مضافا إلى الإجماع ، وما عن علي عليه السّلام في معتبرة السكوني : « في ذكر العنين الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، محمول على أصلها ، لا على مقدارها ، وإلا فهي موهونة بالإعراض . [ 261 ] لما تقدم في ( مسألة 80 ] بعد تقدير دية ذكر العنين ب 33 / 333 دينارا . [ 262 ] لاستواء الجميع - الحشفة وغيرها - في عدم المنفعة في العنين ، وعدم ورود الدية في خصوص حشفته بعد عدم النفع بها بخلاف الصحيح ، فإن فيها اللذة في إعمال الشهوة الجنسية ، وعليها الدية ، فيكون الحساب من مجموع الذكر ، لأنه عضو واحد في العنين . [ 263 ] لما مرّ من أن الدية توزع حسب المساحة ، فراجع ( مسألة 80 ] . [ 264 ] لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، فعليه خمسة أسداس ، وأما لو ذهب الجماع به فالدية كاملة ، لما يأتي في الدية على المنافع إن شاء اللَّه تعالى من أن في ذهابها الدية كاملة . [ 265 ] لعدم إحراز الرجولية ، فتصل النوبة إلى الحكومة لا محالة . [ 266 ] للجناية التي حصلت بين المدتين ، بعد عدم التقدير لها شرعا .