تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

السابع عشر : الذكر

( مسألة 110 ) : في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة [ 247 ] ، إن كان دفعة من غير فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة أو لعارض ومن سلت أو رضت خصيتاه إن لم يوجب الرض أو السل الشلل في الذكر [ 248 ] ،
شرح
[ 247 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 4 .، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وفي الذكر : إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث : 5 و 4 .، إلى غير ذلك من النصوص . وأما صحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كتاب الديات وفيه : « والذكر إذا استوصل ألف دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 2 .، محمول على قطع الحشفة بقرينة ما مرّ من النصوص . [ 248 ] لما مرّ من الإطلاق ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية الكاملة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 35 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 2 - 1 .، وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام : « في ذكر الغلام الدية كاملة » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 35 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 2 - 1 .. ولا فرق في وجوب تمام الدية ، بين قطع الحشفة خاصة أو مع القضيب كله أو