( مسألة 120 ) : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب . . ومقطوع الذكر وغيره والعنّين والأشل وغير هما [ 269 ] .
( مسألة 121 ) : لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة [ 270 ] ، وأما لو تغيرت من مكانها المعدّ لها خلقة ففيها الحكومة [ 271 ] .
( مسألة 122 ) : في انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار [ 272 ] ، وإن فحج - أي إذا مشى مشيا لا ينتفع به - فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس [ 273 ] ، وفي انتفاخ السرة مائة دينار [ 274 ] .
( مسألة 123 ) : لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى فإن كان فيها دية مقدرة تثبت الدية مضافا إلى دية القطع وإن لم تكن فيها الدية فالحكومة
شرح
[ 269 ] للعموم ، والإطلاق .
[ 270 ] إن كان من اليسرى فبحسابها ، وإن كان من اليمنى فكذلك ، لما مرّ في ( مسألة 80 ] .
[ 271 ] لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي ، كما تقدم .
[ 272 ] نصا ، وإجماعا ، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات الأعضاء .، وأدر على وزن تعب ، بمعنى انتفاخ الخصيتين .
[ 273 ] ظهر وجهه من ما مرّ .
[ 274 ] لما تقدم في كتاب ظريف .