وإلا فثلث الدية [ 249 ] .
( مسألة 111 ) : لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع [ 250 ] ، ويحسب من مساحة الحشفة ( الكمرة ) لا جميع الذكر [ 251 ] ، هذا إذا لم يوجب جناية أخرى وإلا فالمقدّر أيضا [ 252 ] .
شرح
بعضه - ان لم تجب دية أو حكومة أخرى في القضيب - لما مرّ من الإطلاق .
والحشفة هي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان ( الكمرة ) ، أو المستور بالغلفة .
[ 249 ] لما تقدم من القاعدة في ( مسألة 83 ] من أن في استيصال العضو المشلول ثلث الدية ، وكذا لو كان الشلل في الذكر لأجل المرض - لا بسبب الرض والسل - مثلا .
وأما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح بريد العجلي : « في . . وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .، محمول على ما ذكرنا من تحقق الشلل بالإخصاء .
[ 250 ] إن كان نصفا فنصف ، وإن كان ثلثا فثلث ، وهكذا ، لما تقدم في ( مسألة 80 ] ، مضافا إلى الإجماع .
[ 251 ] لما تقدم من أن المدار على قطع الحشفة لا الذكر . والفرق يظهر في الدية ، فإن حسب من الحشفة تكثر دية البعض حينئذ ، بخلاف ما إذا حسب من تمام القضيب ( الذكر ) فتقل ، لأن نسبة تمام الحشفة إلى القضيب نسبة الربع أو أقل أو أكثر .
[ 252 ] لأنهما جنايتان إحداهما بالمباشرة ، والأخرى بالتسبيب ، ولكل منهما حكمها ، أما الحكومة ، أو المقدر شرعا ، كالشلل مثلا .