الرابع عشر : النخاع
( مسألة 97 ) : في قطع النخاع دية كاملة [ 227 ] ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة [ 228 ] .
( مسألة 98 ) : لو حصلت جناية وشك في قطع النخاع بها ففيها الضمان [ 229 ] ، وأما النخاع فلا بد فيه من الرجوع إلى المتخصصين بذلك [ 230 ] ،
شرح
[ 227 ] لما تقدم من القاعدة وهي : « كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة » ، مضافا إلى الإجماع .
ودعوى : انصراف مثل هذه القاعدة إلى الأعضاء الظاهرية ، لانسباق القطع والفصل من الأدلة ، ولا قطع ولا فصل في مثل النخاع والمعدة وغير هما من الأعضاء الباطنية .
غير صحيحة : لأن مثل هذا العموم الوارد في مقام البيان من كل جهة ، لا وجه لدعوى الانصراف فيه ، إلا بقرينة واضحة ، وقطع كل شيء بحسبه . ففصل مثل النخاع - إن فرض معه بقاء حياة الإنسان - قطع وإن لم يظهر في الخارج ، بل وكذا تغييره عن محله - بحيث يقع الإنسان في الشدة والضرر إن لم يمت - يكون من القطع لدى أهل الخبرة ، لأن إزالة المجاري الطبيعية في حياة الإنسان قطع أو بمنزلة القطع ، سواء كانت في الأعضاء الباطنية أم الخارجية .
[ 228 ] لما مر في ( مسألة 80 ] ، هذا إذا بقي الإنسان حيا ، وإن مات بالجناية فالدية كاملة .
[ 229 ] إما بالدية المقدرة شرعا أو بالحكومة ، لئلا تذهب الجناية هدرا .
[ 230 ] لما مرّ في كتاب القضاء من حجية قولهم ، فإن حكموا بالقطع فالدية