( مسألة 92 ) : لو صلح بعد الكسر أو التحديب ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار [ 221 ] ، ولو عولج وبقي على الاحدوداب أو بقي من آثار الكسر شيء كما إذا حدث به سلس أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو لا يقدر على المشي إلا بعكاز أو بإعانة الغير ففي جميع ذلك الدية كاملة [ 222 ] .
شرح
بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .، وغير هما من الروايات .
[ 221 ] نصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « وان انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 .، والعثم : هو الجبر على غير استواء .
وما عن بعض من أن الدية فيه ثلث الدية ، لم نجد له دليلا ، إلا ما ورد في اللحية أو الساعد ، بإلغاء الخصوصية ، وهو كما ترى .
وأما الحكومة فلا وجه لها بعد ورود التحديد الشرعي ، كما في كتاب ظريف المتقدم .
وأما الخمس فهو مجرد استحسان في البين ، لا وجه له إلا أن يحمل على ما دون الكسر وهو بعيد أيضا .
ويمكن الجمع بين الكلمات بأن الإبراء والعلاج له مراتب كثيرة شدة وضعفا كمالا ونقصا ، فيحمل التحديدات المذكورة على بعض مراتبه . واللَّه العالم .
[ 222 ] نصوصا تقدم بعضها ويأتي بعضها الأخر ، وفي كتاب ظريف : « وإن