( مسألة 93 ) : في رضّ الظهر الحكومة [ 223 ] ، وكذا في تغيّر لونه وتألمه .
( مسألة 94 ) : لو ادّعى المجني عليه الكسر وادّعى الجاني الرضّ يرجع إلى الثقات من المتخصصين وإلا يقدم قول الجاني [ 224 ] .
( مسألة 95 ) : لو كسر الظهر بالجناية ثمَّ شلت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين [ 225 ] .
( مسألة 96 ) : لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة [ 226 ] .
شرح
انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار . وإن عثم فديته ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ..
[ 223 ] لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعا ، كما تقدم مكررا .
[ 224 ] أما الأول : فلما تقدم في كتاب القضاء من حجية قولهم .
وأما الثاني : فللأصل ، ما لم يثبت المجني عليه دعواه بحجة شرعية .
[ 225 ] لأنهما جنايتان ، وفي كل منهما حكمها الخاص ، كما تقدم في الظهر ويأتي في الرجلين ، مضافا إلى الإجماع .
[ 226 ] لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام .