( مسألة 104 ) : في قطع بعض الثدي - سوى الحلمة - الدية بحساب المساحة [ 238 ] ، إن لم تثبت حكومة أخرى [ 239 ] .
( مسألة 105 ) : في قطع الحلمة من ثدي المرأة الحكومة [ 240 ] ، وأما في قطعها من ثدي الرجل ثمن الدية [ 241 ] .
شرح
[ 238 ] لما تقدم في ( مسألة 80 ] فلا حاجة للتكرار .
[ 239 ] كما إذا قطع ثديها وتورمت البقية ، فإحدى الجنايتين بالمباشرة والأخرى بالتسبيب ، فلا بد من الدية في كل منهما ، حذرا من تهدير الدم ، وهكذا في كل جناية استلزمت جناية أخرى منها .
[ 240 ] للأصل ، بعد عدم ورود تقدير شرعي فيها .
وأما التقدير بالمساحة فيمكن الإشكال فيه بأن المساحة إنما تفرض في نفس الثدي والحلمة مغايرة لها ، بل لا يطلق كل منهما على الأخرى ، لا الثدي على الحلمة ولا العكس ، وانها شيء زائد ، لا انها مقوم للثدي ، ويشهد لعدم الشمول ما يأتي من رواية ظريف ، حيث جعل لقطعها تقديرا خاصا .
وأما تمام الدية في الحلمتين ونصفها في إحداها تمسكا بما تقدم من القاعدة ، فشمولها للمقام مشكل بل ممنوع ، لأنه يستلزم المساواة بين ما هو خارج عن الأصل وهو الحلمة ، وما هو الأصل وهو الثدي ، ويشهد لما ذكرنا ما ورد في كتاب ظريف ، فلا تجري القاعدة المتقدمة في المقام ، فتصل النوبة إلى الحكومة .
[ 241 ] لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
ودعوى : شموله لحلمة ثدي المرأة ، ممنوعة لذكر الرجل ، وعدم نفع