تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في تغييره عن موضعه فإن تغيّر فالحكومة [ 231 ] . ( مسألة 99 ) : إذا قطع النخاع وحصل به عيب في عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافا إلى دية النخاع تلك الدية وإلا فالحكومة [ 232 ] . ( مسألة 100 ) : إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم يبق من أثر الجناية شيء فالحكومة [ 233 ] .
شرح
كاملة ، وإلا فالحكومة . هذا إن لم يثبت دية أخرى في البين ، مثل كسر العنق ونحوه . [ 231 ] لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعا . [ 232 ] لأصالة عدم التداخل في الأول ، ولأن الحكومة هي الأصل فيما لا تقدير له ، كما تقدم مكررا في الثاني . [ 233 ] إن لم يحكم أهل الخبرة من المتخصصين بأن الصلاح والعلاج موهبة جديدة إلهية ، وإلا فالدية كاملة ، لما تقدم من القاعدة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222 | السيد عبد الأعلى السبزواري