الخامس عشر : الثديان
( مسألة 101 ) : في قطعهما معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية بلا فرق بين اليمين واليسار [ 234 ] .
( مسألة 102 ) : لو قطعتا - أو قطعت واحدة منها - مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي الدية بما مرّ وفي الجلد الحكومة [ 235 ] ، ولو أجاف الصدر ففيه مع ذلك دية الجائفة [ 236 ] .
( مسألة 103 ) : لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الثدي أو تعذر خروجه مطلقا أو في وقت الحاجة أو قلّ اللبن فيها أو خرج اللبن مختلطا بالدم أو القيح ففي جميع ذلك الحكومة [ 237 ] ، وكذا لو تورمت أو تغير لونها .
شرح
[ 234 ] لما مرّ من القاعدة ، وفي معتبرة أبي بصير قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب ديات الأعضاء .، مضافا إلى الإجماع .
[ 235 ] أما الدية فلما تقدم ، وأما الحكومة فكذلك أيضا .
[ 236 ] لأنها جناية خاصة لها مقدر شرعي ، فيلزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ، وهكذا زيادة ونقيصة .
[ 237 ] لأن جميعها جناية لا مقدر لها شرعا ، فليس لها إلا الحكومة .