الثالث عشر : الظهر [ 218 ]
( مسألة 91 ) : في كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة [ 219 ] ، وكذا لو احدودب - كسر أو لم يكسر - أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي [ 220 ] .
شرح
[ 218 ] وهو العظم - الممتد من الكاهل إلى العجز - الذي له فقار .
[ 219 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 7 .، وفي معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام :
« وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 7 .، وعدم نزول الماء من إحدى علامات الكسر ومثلها غير هما ، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة من أن الدية بكاملها إن كان في البدن واحد ، فإن إطلاقها يشمل الكسر والقطع كما مر .
ولا فرق في الصلاح بين العلاج والجبر ، أو بمرور الزمن بعد شهادة الثقات من أهل الخبرة به ، فإذا صلح فالدية لا تكون كاملة .
[ 220 ] لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الصحيح : « والظهر إذا أحدب ألف دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ديات الأعضاء .، والمراد بالحدبة خروج الظهر عن الاستواء وارتفاعه ، وفي كتاب ظريف : « فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء .، وفي صحيح