بلا فرق بين أصابع اليد والرجل [ 214 ] .
( مسألة 88 ) : لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة وكذا في الظفر [ 215 ] .
( مسألة 89 ) : في قطع مقدار من الظفر تكون الدية حسب المساحة [ 216 ] .
( مسألة 90 ) : لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على العضو سالما ، وادعى الجاني أنها وقعت على المشلول وأن الدية أقل فالقول قول المجني عليه مع اليمين [ 217 ] .
شرح
كتاب ظريف : « وفي ظفر كل إصبع خمسة دنانير » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
[ 214 ] لما تقدم من الإطلاق ، وما ورد في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « وفي ظفر الإبهام ثلاثون دينارا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ديات الأعضاء .، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله ، بعد إعراض المشهور عنه ، وعدم عامل به .
[ 215 ] لتحقق الجناية بين الزمانين ، ولا تقدير فيها شرعا ، فينتهي الأمر إليها لا محالة ، لئلا تذهب هدرا .
[ 216 ] كما لو كان المقطوع نصف الظفر ولم ينبت أو ينبت أسود ، كانت الدية خمسة دنانير أي خمسة مثاقيل شرعية من الذهب ، وإن نبت صحيحا فربع العشر ، وهكذا لما تقدم في ( مسألة 80 ] من انبساط الدية على الأجزاء وكذا في الأنملة كما مرّ .
[ 217 ] أما تقديم قوله فللأصل ، ما لم يثبت الجاني دعواه بحجة شرعية كما مرّ مكررا ، وأما اليمين فلقطع النزاع والخصومة . هذا إن لم يحكم أهل الخبرة من المتخصصين بشيء ، وإلا فيتبع قوله .