كان النقص خلقة أو عارضا [ 210 ] ، وكذا في أناملها [ 211 ] .
( مسألة 86 ) : لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة [ 212 ] ، وكذا لو تغيّر لونها .
( مسألة 87 ) : لو انفصل الظفر بالجناية فإن لم ينبت أو نبت أسود فاسدا فعشرة دنانير وإن نبت صحيحا أبيض فخمسة دنانير [ 213 ] ،
شرح
أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق : « والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 11 .، وفي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في الإصبع عشرة من الإبل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 7 و 8 ..
[ 210 ] لإطلاق ما تقدم .
[ 211 ] لعدم الموضوع حينئذ للدية بعد فرض التقسيم على عقد ثلاث .
واحتمال شمول إطلاق الإصبع له ، فيجب التمام لقوله عليه السّلام : « في الإصبع عشرة من الإبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 7 و 8 ..
غير صحيح أولا انصرافها إلى الإصبع التامة الكاملة ، وثانيا لا وجه بعد فرض التقسيط على الأبعاض والأنامل كما هو المتسالم بينهم .
[ 212 ] لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي كما في المقام .
[ 213 ] لرواية مسمع المنجبرة عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا ، عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 41 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 2 ..
وأما صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الظفر خمسة دنانير » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 41 من أبواب ديات الأعضاء : 1 و 2 .، مقيد بما تقدم من خروجه أبيض ، فلا ينافي ما تقدم ، وكذا ما عن علي عليه السّلام في