تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 82 ) : دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الإبهام فإنها مقسومة على أنملتين [ 201 ] . ( مسألة 83 ) : في شلل كل إصبع ثلثا ديتها [ 202 ] ،
شرح
وما دلّ على أن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي البقية ثلثها بالسوية ، كما في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينار وثلث دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات الأعضاء .. ودعوى الإجماع : كما عن بعض ، وإن كان موافقا للاعتبار ، لأن نفع الإبهام أكثر من نفع سائر الأصابع ، لكن إعراض المشهور وذهابهم إلى الخلاف أوهنها . نعم للحاكم الشرعي الاحتياط بتحصيل المراضاة بين الجاني والمجني عليه بالثلث فيه . [ 201 ] لما تقدم من القاعدة في ( مسألة 80 ] ، مضافا إلى النص ، والإجماع ، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام ، فإنه يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأن لها مفصلين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. وما دلّ على الخلاف مثل ما في كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار . . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، موهون بالإعراض . [ 202 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة الفضيل بن يسار : عن الصادق عليه السّلام : « وإن