تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

الثاني عشر : الأصابع

( مسألة 81 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة [ 197 ] ، وكذا في أصابع الرجلين [ 198 ] ، وفي قطع كل واحدة منهما عشر الدية [ 199 ] ، من غير فرق بين الإبهام وغيرها [ 200 ] .
شرح
[ 197 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية التامة - إلى أن قال - والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 11 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 4 .، ففي جميع أصابع اليدين تصير الدية كاملة ، وكذا في الرجلين ، وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 198 ] نصا - كما تقدم - وإجماعا . [ 199 ] لما مرّ في صحيح ابن سنان ومعتبرة العلاء بن الفضيل وغير هما ، ولا فرق بين اليدين والرجلين ، للتصريح به في الروايات . [ 200 ] لإطلاق ما تقدم ، وفي معتبرة سماعة قال : « سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هنّ سواء في الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 6 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212 | السيد عبد الأعلى السبزواري