ولو استلزمت الشلل في اليدين فالدية كاملة [ 188 ] .
( مسألة 76 ) : لا فرق في اليد بين الصحيحة والمعيبة بغير شلل والكبيرة والصغيرة [ 189 ] .
( مسألة 77 ) : لو قطع اليد ثمَّ التئمت وعادت كالأولى ففيها الحكومة [ 190 ] .
( مسألة 78 ) : لو جنى عليها ونقص من قوة اليد في الإمساك أو من سائر المنافع فالحكومة ، وكذا لو عرضت عليها الرعشة أو المرض أو الاعوجاج [ 191 ] .
( مسألة 79 ) : لو كانت له يدان في منكب ففي الأصلية ديتها وفي الزائدة الحكومة [ 192 ] ،
شرح
[ 188 ] لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 2 ..
[ 189 ] لإطلاق ما تقدم من الروايات ، فلو كان في اليد اعوجاج أو مرض أو غير ذلك ، فالدية كما في الصحيحة .
[ 190 ] لأنها الأصل في كل جناية لا مقدر لها شرعا ، وقد تحققت بين المدتين . نعم لو كانت هبة من اللَّه تعالى جديدة بشهادة أهل الخبرة والثقات من المتخصصين ، فالدية كاملة كما مر .
[ 191 ] لما تقدم من أنها الأصل في أمثال المقام ، وكذا لو تقلصت فلم تنطبق ما لم يبلغ الشلل .
[ 192 ] أما الأول : فلما مرّ .