( مسألة 74 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية ، وكذا لو قطع عضد كذلك [ 185 ] .
( مسألة 75 ) : إذا قطع اليد الشلَّاء ففيه ثلث ديتها [ 186 ] ، ولو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا دية اليد الصحيحة [ 187 ] ،
شرح
والمنكب لهما منافع أيضا كما لا يخفى .
ودعوى : أن اليد تطلق إلى المنكب ، والتحديد إلى المعصم من باب أكثر النفع وأقل العضو ، فلا وجه للحكومة في الزيادة أو القطع من المرفق أو المنكب .
غير صحيحة : لأن التحديد إلى المفصل إنما هو في الدية فقط ، وذلك لا يستلزم هدرية الجناية في مطلق اليد ، ولا تحديد لمطلق اليد لا لغة ولا عرفا .
فما عن جمع من الفقهاء ( رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ) من أن للذراع والعضد دية ، صحيح إن أرادوا منها الحكومة . نعم لو قلنا في الذراع الدية يصح القول بالمساحة حينئذ ، ولكن الأحوط التصالح .
[ 185 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، وما كان فيه واحد ففيه الدية » ، فتكون الدية خمسمائة دينار .
[ 186 ] لما تقدم من القاعدة : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ، مضافا إلى النص في المقام كقول الباقر عليه السّلام في رواية عبد الرحمن :
« وفي اليد الشلاء ثلث ديتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 13 .، وفي معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام :
« في رجل قطع يد رجل شلَّاء ، قال : عليه ثلث الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
[ 187 ] لما مرّ من القاعدة من أن : « في شلل العضو ثلثا ديته » ، المسلمة عند الفقهاء ( قدس اللَّه أسرارهم ) .