الحادي عشر : اليدان
( مسألة 71 ) : في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها [ 175 ] ، ويتساوى اليمنى واليسرى [ 176 ] ، ومن له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية [ 177 ] .
( مسألة 72 ) : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم [ 178 ] ،
شرح
[ 175 ] نصوصا ، وإجماعا بين المسلمين ، ففي صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 6 .، وفي معتبرة سماعة قال : « سألته عن اليد ، قال : نصف الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 9 .، وقد تقدمت القاعدة الكلية وهي : « كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، وكل ما كان واحد ففيه تمام الدية » .
[ 176 ] لما مر من الإطلاق ، وإن كانت اليمنى أكثر نفعا وأشد قوة ، كما عن بعض أهل الخبرة .
[ 177 ] نصا - كما تقدم - وإجماعا .
[ 178 ] لأنه المتيقن من إطلاق اليد ، إلا مع القرينة على الزائد عنه ، مضافا إلى الإجماع . والمعصم : هو الكوع ، أي : المفصل الذي بين الكف والذراع وموضع السوار ، فلو قطعت من المفصل ففيها نصف الدية خمسمائة دينار .