العاشر : اللحيان
( مسألة 67 ) : في اللحيين [ 169 ] ، الدية كاملة لو قلعا منفردين عن الأسنان [ 170 ] ، وفي كل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دينار ، وأما لو قلعا مع الأسنان فديتان لهما وللأسنان [ 171 ] .
( مسألة 68 ) : لو قلع بعض كل منها أو من أحدهما دون الآخر فبالحساب [ 172 ] .
( مسألة 69 ) : لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه يعسر حركتهما للمضغ ففيها الحكومة [ 173 ] .
( مسألة 70 ) : لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على كليهما فالدية كاملة وادعى الجاني أنها وقعت على أحدهما وإن الدية نصفها فالمرجع إلى الثقات من أهل الخبرة وإلا قدم قول الجاني [ 174 ] .
شرح
[ 169 ] وهما العظمان اللذان ينتهيان إلى الذقن ويتصل كل واحد منهما بالأذن . وعليهما نبات الأسنان السفلى وحركتها .
[ 170 ] نصا ، وإجماعا ، كما تقدم في بيان القاعدة الكلية : « كل ما في الإنسان منه اثنان فالدية تامة وفي كل واحد منهما نصف دية » ، هذا إذا قلعا منفردين كقلعهما عمن لا سن له ، لكبر أو آفة أو صغر .
[ 171 ] للأصل ، والإطلاق ، ففي كل منهما بحسابه .
[ 172 ] لأن المنساق من الأدلة التقسيط . فلو قلع نصف أحدهما فربع الدية ، وكذا لو قطع أحدهما ونصف من الآخر فنصف الدية وربعها ، وهكذا .
[ 173 ] لأنها الأصل في كل جناية لم يقدر لها تقدير شرعي .
[ 174 ] لما تقدم في مسألة 57 فلا وجه للتكرار مرة أخرى .