تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

العاشر : اللحيان

( مسألة 67 ) : في اللحيين [ 169 ] ، الدية كاملة لو قلعا منفردين عن الأسنان [ 170 ] ، وفي كل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دينار ، وأما لو قلعا مع الأسنان فديتان لهما وللأسنان [ 171 ] . ( مسألة 68 ) : لو قلع بعض كل منها أو من أحدهما دون الآخر فبالحساب [ 172 ] . ( مسألة 69 ) : لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه يعسر حركتهما للمضغ ففيها الحكومة [ 173 ] . ( مسألة 70 ) : لو ادعى المجني عليه أن الجناية وقعت على كليهما فالدية كاملة وادعى الجاني أنها وقعت على أحدهما وإن الدية نصفها فالمرجع إلى الثقات من أهل الخبرة وإلا قدم قول الجاني [ 174 ] .
شرح
[ 169 ] وهما العظمان اللذان ينتهيان إلى الذقن ويتصل كل واحد منهما بالأذن . وعليهما نبات الأسنان السفلى وحركتها . [ 170 ] نصا ، وإجماعا ، كما تقدم في بيان القاعدة الكلية : « كل ما في الإنسان منه اثنان فالدية تامة وفي كل واحد منهما نصف دية » ، هذا إذا قلعا منفردين كقلعهما عمن لا سن له ، لكبر أو آفة أو صغر . [ 171 ] للأصل ، والإطلاق ، ففي كل منهما بحسابه . [ 172 ] لأن المنساق من الأدلة التقسيط . فلو قلع نصف أحدهما فربع الدية ، وكذا لو قطع أحدهما ونصف من الآخر فنصف الدية وربعها ، وهكذا . [ 173 ] لأنها الأصل في كل جناية لم يقدر لها تقدير شرعي . [ 174 ] لما تقدم في مسألة 57 فلا وجه للتكرار مرة أخرى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206 | السيد عبد الأعلى السبزواري