التاسع : العنق
( مسألة 64 ) : في العنق إذا كسر أي مال وثنّى في ناحية - الدية كاملة [ 163 ] ، وإذا التأم وصلح فالحكومة [ 164 ] .
( مسألة 65 ) : لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثنّى عنقه ولم ينكسر فالحكومة [ 165 ] ، وكذا لو زال الفساد ورجع إلى الصلاح [ 166 ] .
شرح
[ 163 ] نصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام في رواية مسمع المنجبرة قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ديات المنافع : 1 ..
وما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ديات الأعضاء : 5 .، فلا ينافي ما تقدم ، لأن الصدغ غير الرقبة عرفا ولغة ، إلا إذا أريد مطلق الميل . وكيف كان فهو مهجور لعدم وجود عامل به .
[ 164 ] لأنها الأصل في كل جناية لم يكن لها تقدير شرعا .
[ 165 ] لعدم ورود تقدير شرعي في البين ، والأحوط للحاكم الشرعي مراعاة عدم كونها أقل من الدية ، لذهاب جمع إليها .
[ 166 ] لتحقق الجناية بين المدتين ، وكذا لو لم يبلغ الأذى بل صار الازدراد