( مسألة 66 ) : لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث [ 167 ] ، ولو ادعى الجاني الشلل وأنكره المجني عليه يقدم قوله مع اليمين [ 168 ] .
شرح
أو الالتفات عسرا عليه .
[ 167 ] لما مرّ من القاعدة : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » :
[ 168 ] للأصل كما تقدم ، إلا إذا أثبت الجاني دعواه بحجة شرعية ، وأما اليمين فلقطع النزاع كما مر .