تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الثامن : الخدّان ( مسألة 62 ) : في الخدّ خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا جوف الفم [ 158 ] ، بلا فرق بين الصغير والكبير [ 159 ] ، فإن عولج ولم يبق لها أثر أصلا فالحكومة وإلا فنصف العشر من الدية [ 160 ] . ( مسألة 63 ) : إذا لم ير جوف الفم ولكن الجناية كانت نافذة في الخدّين كليهما فعشر الدية [ 161 ] ، وإن كانت ثاقبة فديتها مائة دينار [ 162 ] .
شرح
[ 158 ] لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « في الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، فتكون في الخدين أربعمائة دينار ، كما يأتي في الشجاج والجراح . [ 159 ] لما تقدم من الإطلاق ، كما لا فرق بين الرجل والمرأة كما تقدم . [ 160 ] أما الحكومة فلأنها الأصل في كل جناية لم يكن فيها تقدير شرعي كالمقام إن لم يبق أثر منها ، وأما الدية فيما لو بقي أثر ، فلما عن علي عليه السّلام : « فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. [ 161 ] نصا ، وإجماعا ، ففي كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام . « فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. [ 162 ] لما عن علي عليه السّلام : « فإن كانت ثاقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، هذا وسيأتي في ( فصل الشجاج والجراح ) ما يتعلق بالمقام .