( مسألة 60 ) : لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأولى [ 155 ] ، وإلا فالحكومة [ 156 ] .
( مسألة 61 ) : لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباها ففيه الضمان إن لم يأخذ البراءة من المريض [ 157 ] .
شرح
[ 155 ] لما مرّ من الإطلاقات ، والعمومات .
[ 156 ] لأنها الأصل في كل جناية ليس لها تقدير شرعي كما مر . وتقدم حكم الزرع في محل السن المقلوعة .
[ 157 ] لقاعدة التسبيب كما مرّ .