تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فإن فقدوا قدم قول الجاني [ 151 ] . ( مسألة 58 ) : لو قلعت سن الصغير - أو كسرت فإن نبتت فالحكومة وإلا ففيها الدية [ 152 ] . ( مسألة 59 ) : لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما فإن كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية [ 153 ] ، وإن لم يكن كذلك ففيها الحكومة [ 154 ] .
شرح
[ 151 ] للأصل ، إلا إذا أثبت المجني عليه دعواه بحجة معتبرة شرعية ، وكذا لو ادعى المجني عليه أن المكسور نصف السن حتى يدفع نصف دية السن وادعى الجاني ربعه ، وهكذا . [ 152 ] لرواية جميل المنجبرة عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء .، مع أن اللبنيات في الصغير في معرض السقوط ثمَّ الإنبات ، فلا معنى لوجوب الدية في الزائل العائد . نعم لا بد من انتظار مضي زمان تقتضي العادة بنباتها فيه حينئذ ، إن لم يرجع إلى الثقات من المتخصصين في ذلك . وأما ما عن علي عليه السّلام من أنه : « قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء : 6 .، فمحمول على أن الجناية أوجبت عدم إنبات السن مطلقا ، أو يرد علمه إلى أهله . [ 153 ] لما تقدم من العمومات ، والإطلاقات . [ 154 ] لأنها الأصل في كل جناية بعد فقدان أكثر المنافع في المقام .