وفي ألم السن بلا سقوط الحكومة [ 142 ] .
( مسألة 54 ) : في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان [ 143 ] ، ولو اختلفا فادعى المجني عليه أنها طبيعية وادعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة وإلا فالتحالف [ 144 ] .
شرح
لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 3 و 1 .، ويحمل على ما ذكرنا ما ورد من المطلقات ، مثل قول علي عليه السّلام : « إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 3 و 1 ..
وأما ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 3 و 1 .، فهي مطروحة بعد إعراض المشهور عنها .
ثمَّ إنه لا موضوعية في التأخير إلى سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة بالفساد ، كما مر في الشعر .
وأما غير السواد من الألوان كالاحمرار والخضرة وغير هما ، فلا بد من الحكومة ، لعدم ورود نص معتبر في التحديد ، ولكن الأحوط المراضاة ، لوجود بعض أخبار ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 2 .قاصرة في تحديدات مختلفة .
[ 142 ] لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا .
[ 143 ] لقاعدة الإتلاف .
[ 144 ] لما تقدم في كتاب القضاء ، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى ، وللحاكم الشرعي تقديم قول المجني عليه للأصل ، ما لم تكن قرينة على الخلاف ، أو يثبت الجاني بحجة شرعية قوله .