تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
سواء كان النقص عارضا أم خلقة [ 138 ] . ( مسألة 53 ) : لا فرق في لون الأسنان بين الأبيض منها والأصفر والأسود إذا كان اللون أصليا [ 139 ] ، لا لعارض وعيب وإلا ففيه الثلث إن قلعت السن السوداء بالعارض [ 140 ] ، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة [ 141 ] ،
شرح
[ 138 ] لإطلاق ما تقدم ، ولقاعدة : « انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع » ، كما تقدم في كتاب الطهارة . [ 139 ] لإطلاق الأدلة . [ 140 ] نصا ، وإجماعا ، ففي رواية العرزمي المنجبرة عن أبي جعفر عليه السّلام : أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 من أبواب ديات الأعضاء : 3 .، المنساق منها عروض السواد . هذا إذا كان السواد كاشفا عن خلل في السن . وأما إذا لم يكن كذلك بحيث كان من الشين ففيه الحكومة ، ولكن الأحوط للحاكم الشرعي إن يرضيهما على الربع ، لرواية عجلان عن الصادق عليه السّلام : « في دية السن الأسود ربع دية السن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب ديات الأعضاء : 3 .، ومثلها ما عن علي عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ديات الأعضاء .. وأما الاصفرار ، فإن كان مثل السواد عند أهل الخبرة والمتخصصين بذلك ، فحكمه حكم السواد ، وإلا ففيه الحكومة . [ 141 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 198 | السيد عبد الأعلى السبزواري