السادس : اللسان
( مسألة 37 ) : في استيصال اللسان الصحيح عضوا ونطقا الدية كاملة [ 97 ] وفي لسان الأخرس مع الاستيصال ثلث الدية [ 98 ] .
شرح
[ 97 ] نصوصا ، وإجماعا ، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « واللسان إذا استوصل ألف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 10 .، وفي معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 7 .، وغير هما من الروايات وتقتضيه القاعدة المتقدمة .
[ 98 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح بريد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، ومقتضى إطلاقه ، عدم الفرق بين أن يكون الخرس من علة وآفة أو كان خلقة .
وأما موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، فهو وإن كان شارحا لما تقدم من صحيح بريد ، ولكن أسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب عنه في المقام وفي العينين وسائر الجوارح كما مر .