تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فإن برأت فخمس الدية [ 95 ] ، وفي إحداهما ثلث الدية إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها [ 96 ] .
شرح
[ 95 ] نصا ، وإجماعا ، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام : « فإن انشقت ( الشفة العليا ) حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة ( العليا ) إذا قطعت واستؤصلت - إلى أن قال - فإن شترت فشينت شيئا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى - إلى أن قال - فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شيئا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار ، وذلك نصف ديتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، فهذه الرواية لا توافق الثلث ، فلا بد من حملها على ما تقدم حتى لا تنافي دعوى قطع الأصحاب . واللَّه العالم . [ 96 ] ظهر وجه كل منهما كما تقدم .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186 | السيد عبد الأعلى السبزواري