تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو استؤصلت المسترخية ففيها ثلث الدية [ 89 ] ، ولو جنى عليها حتى تقلصت ففيها الحكومة [ 90 ] . ( مسألة 34 ) : حدّ الشفة في العليا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز وطولها مع طول الفم والسفلى ما تجافت عن اللثة عرضا وطولها طول الفم [ 91 ] . ( مسألة 35 ) : لو تغير لونها بالضرب أو الجر ففيه الحكومة [ 92 ] ، وكذا لو تورمت ولم تنشق [ 93 ] . ( مسألة 36 ) : إذا شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية إن لم تبرء ولم تلتئم [ 94 ] ،
شرح
الشلل ، لم تنفصل الشفة عن الأسنان بضحك ونحوه . [ 89 ] لما مر من القاعدة في مسألة 21 ، ويلاحظ الثلث في كل منهما حسب ما هو المقدر شرعا . [ 90 ] لأنها الأصل في ما لا مقدر له شرعا ، وكذا لو تقلصتا بعض التقليص أو أحدهما كذلك . والمراد من التقلص ، عدم الانطباق على الأسنان ، ولا فرق فيها بين زوال التقلص في المستقبل بقول أهل الخبرة وعدمه . [ 91 ] بشهادة العرف والمتخصصين في علم التشريح والجراحات ، وليس حاشية الشدقين ( جانب ألف ) منهما . [ 92 ] لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير لها شرعا ، كما تقدم مكررا . [ 93 ] لما تقدم في سابقة . [ 94 ] إجماعا ، بل عن جمع دعوى قطع الأصحاب . وأما ما ورد في كتاب ظريف من أنه لا توافق الثلث كما يأتي ، فمحمول على كثرة الشين وبعض مراتبه حتى لا ينافي مورد قطع الأصحاب ، فيجمع بينهما بذلك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185 | السيد عبد الأعلى السبزواري