تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع [ 87 ] . ( مسألة 33 ) : لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفتين [ 88 ] ،
شرح
فضلها في حكومته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. وأما رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال : « في الشفعة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف درهم ، لأن السفلى تمسك الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، فهي محمولة على المراضاة بينهما ، إن لم يمكن الجمع بينهما وبين ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف ، لاختلاف قيمة الدراهم ، مع قطع النظر عن قصور سندها . وأما ما اختاره جمع من الفقهاء ( قدس اللَّه أسرارهم ) من أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلاثين ، بدعوى الإجماع ، فعهدة إثباتها على مدعيها بالنسبة إلى العليا فقط ، وأما السفلى فهي منصوصة كما مر . ومما ذكرنا يظهر الحال في معتبرة سماعة عنه عليه السّلام : « الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 10 .، فهي محمولة على أصل وجوب الدية لا مقدارها ، وعلى فرض استفادة المقدار منها يقدم ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف ، لما أثبتنا في محله من أن المعلل مقدم على غيره . وكيف كان فالأحوط التصالح بينهما . واللَّه العالم بحقائق الأحكام . [ 87 ] لما تقدم عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « فما قطع منها فبحساب ذلك » ، ففي النصف تكون الدية نصفا وفي الربع تكون ربعا وهكذا ، ولا بد من ملاحظة مقدار المقطوع طولا وعرضا ، ولا فرق بين الشفة العليا والسفلى ، فكل منهما بحسابها . [ 88 ] لما تقدم في ( مسألة 21 ] فلا وجه للتكرار . والاسترخاء نوع من