تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الخامس : الشفتان

( مسألة 32 ) : في الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة [ 84 ] . ولو قطعتا متعاقبتين ، ففي العليا منهما النصف [ 85 ] ، وفي السفلى منهما ثلثا الدية [ 86 ] ،
شرح
[ 84 ] نصا ، وإجماعا بين المسلمين ، وتقتضيه القاعدة المتقدمة . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « وفي الشفتين الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 2 .، وفي كتاب الديات المعروض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كما في صحيحة يونس : « والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 و 2 .، ومثلهما غير هما . [ 85 ] لما تقدم من القاعدة ، ولما ورد في كتاب ظريف بالخصوص ، فعن علي عليه السّلام : « وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. [ 86 ] لما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف ، المعلل فيه بأن السفلى أكثر نفعا ، ولذا فضلها علي عليه السّلام في الدية على العليا ، فيقدم على غيره من العمومات المتقدمة ، لكونه بمنزلة الحاكم والشارح لها قال عليه السّلام : « ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك - إلى أن قال ظريف - فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السّلام فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك