( مسألة 31 ) : لو قطع الأذن فأوضح العظم وجب دية الأذن ودية الموضحة [ 82 ] ، ولو قطعها وبقيت متعلقة بجلدة فكما تقدم في الأنف [ 83 ] .
شرح
[ 82 ] لأصالة عدم التداخل في كل منهما بعد تعدد السبب . نعم لو كانت الجناية توجب دية كاملة ، كما إذا شج رأسه فذهب عقله ، تلزمه الدية الكاملة على ما يأتي في ذهاب المنافع ، فحينئذ لا وجه لوجوب دية الشجة بعد تعلق الدية الكاملة ، لأن ما نقصت يدخل تحته كما يأتي .
[ 83 ] بلا فرق بين الأنف والأذن ، لأن الحكم حسب القاعدة ، ولا نص بالخصوص في المقام .