وكذا في خرم الأذن [ 75 ] ، وأما في خرم الشحمة الحكومة [ 76 ] .
( مسألة 28 ) : لو استلزمت الجناية شلل الأذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة [ 77 ] ، ولو قطعها بعد الشلل فثلث ديته [ 78 ] .
( مسألة 29 ) : لو تغير لون الأذن بالضرب أو الجرّ ففيه الحكومة ، وكذا إن لواها وتألم به [ 79 ] .
( مسألة 30 ) : الأصم فيما تقدم كالصحيح [ 80 ] ، ولو قطع الأذن فسرى إلى الصمم ففيه دية الأذن ودية المنفعة من غير تداخل وكذا لو نقص السمع [ 81 ] .
شرح
عنه عليه السّلام أيضا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، وفي قطع بعض الشحمة بحسابها ، كما تقدم في قطع بعض أصل الأذن .
[ 75 ] للإجماع ، والأحوط التصالح مع الجاني في الثلث .
[ 76 ] لعدم التقدير فيه عرفا ، ولكن الأحوط للحاكم الشرعي المصالحة مع الجاني بثلث دية الشحمة ، لدعوى الإجماع كما عن بعض .
[ 77 ] لما تقدم من القاعدة في مسألة 21 ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 78 ] لما مر في الأنف من القاعدة ، بعد عدم الخصوصية فيه ، فراجع
( مسألة 21 ] ولا حاجة للتكرار .
[ 79 ] للأصل فيهما ، بعد عدم التقدير لهما شرعا .
[ 80 ] لأن الصمم آفة السماع وليس نقصا في الأذن ، مضافا إلى الإجماع .
[ 81 ] للأصل في كل منهما ، وسيأتي في الفصل الآتي أن دية ذهاب السمع كله ألف دينار ، أي الدية الكاملة .