تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الرابع : الأذن ( مسألة 26 ) : في الأذنين إن استؤصلتا دفعة فالدية كاملة [ 71 ] ، وفي أحدهما نصف الدية [ 72 ] ، وفي بعضها بحساب ديتها [ 73 ] . ( مسألة 27 ) : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن [ 74 ] ،
شرح
[ 71 ] نصوصا ، وإجماعا كما تقدم في القاعدة التي أسسها جعفر بن محمد عليهما السّلام ، وفي موثق العلاء بن الفضيل : « وفي أذنيه الدية كاملة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 8 .، وفي صحيح الحلبي : « وفي الأذنين الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 72 ] لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « في الأذنين إذا قطعت أحدهما فديتها خمسمائة دينار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات الأعضاء .، وفي معتبرة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات الأعضاء : 5 .، وغير هما من الروايات ، مضافا إلى القاعدة المتقدمة ، والإجماع . [ 73 ] لما عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف : « وما قطع منها فبحساب ذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، فإن كان نصفا من أحدهما فربع الدية ، أو ثلثا فسدس الدية ، وهكذا . [ 74 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 43 من أبواب ديات الأعضاء :، وقريب منها رواية مسمع