وإذا قطع أنفه فذهب شمّه فعليه ديتان [ 68 ] .
( مسألة 25 ) : إذا قطع الأنف بكامله وبقي متعلقا بجلدة فإن لم يصلح ولا بد من الإبانة فعليه الدية كاملة [ 69 ] ، وإن ردّه هو أو المجني عليه فالتحم أو المجني عليه فالحكومة [ 70 ] .
شرح
الأول أكثر كما لا يخفى .
[ 68 ] دية قطع الأنف ، ودية المنفعة : وهي ذهاب الأنف .
[ 69 ] لأنه قطع الأنف عرفا ، وأن التعلق بالجلدة لا أثر له .
[ 70 ] لبقاء الأنف وعدم الإبانة ، فالمرجع إليها إن لم يكن الالتحام نعمة جديدة مستقلة أنعم اللَّه تعالى عليه ، فحينئذ عليه الدية .