تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وإذا قطع أحد المنخرين مع الروثة فثلث الدية ونصفها [ 63 ] ، وفي قطع بعض الروثة الدية بنسبة المقطوع وكذا في المنخر [ 64 ] . ( مسألة 23 ) : لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة [ 65 ] ( مسألة 24 ) : لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة [ 66 ] ، وكذا لو شق ما بين المنخرين [ 67 ] ،
شرح
الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. وفي روثة الأنف احتمالات : الأول : أنها طرف الأنف . الثاني : أنها الحاجز بين المنخرين . الثالث : أنها مجمع المارن . ويمكن أخذ الجامع القريب في جميع ذلك وهو طرفه من مقدمة الأنف الشامل لمجمع المارن والمنخرين . [ 63 ] لأن في أحد المنخرين الثلث كما تقدم ، وفي الروثة النصف لما مر . [ 64 ] أي : بنسبة المقطوع إلى الجميع ، فنصف الثلث في أحد المنخرين لو كان المقطوع نصفا أو ربعه لو كان كذلك . وهكذا في الروثة فديتها بحساب المقطوع . [ 65 ] اما الدية فلما مر في مسألة 18 ، وأما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا . [ 66 ] لعدم مقدر شرعي فيهما ، فالمرجع إليها صلح ، زال العيب بعد ذلك أو لا . نعم إن لم يصلح فالحكومة أكثر ، كما هو واضح . [ 67 ] لأنها الأصل كما تقدم ، سواء بقي منفرجا أو التأم ، ولكن الحكومة في