أو في ثقبه [ 57 ] ، وأما لو جبر وصلح ففيه الحكومة [ 58 ] .
( مسألة 21 ) : لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحا [ 59 ] ، ولو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية [ 60 ] ، سواء كان الأشل خلقة أم بالجناية [ 61 ] .
( مسألة 22 ) : في الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدية [ 62 ] ،
شرح
[ 57 ] لقول الصادق عليه السّلام في رواية مسمع : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات الأعضاء : 2 .، والخرم : الثقب والثلم .
[ 58 ] لعدم خلو الجناية عن العوض كما تقدم ، والأحوط للحاكم الشرعي ملاحظة العشر لرواية ظريف عن علي عليه السّلام : « وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .. والتصالح على الخمس لدعوى الإجماع عليه .
[ 59 ] لقاعدة : « أن الجناية إذا أوجبت الشلل في العضو تكون ديتها ثلثي دية ذلك العضو المشلول صحيحا » المستندة إلى النص ، والإجماع ، على ما يأتي في الجناية على أصابع اليد .
[ 60 ] للقاعدة التي أسسها أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 من أبواب ديات الأعضاء : 1 .، بلا فرق بين الأنف وغيره ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 61 ] لإطلاق ما تقدم .
[ 62 ] نصا ، وإجماعا ، ففي كتاب ظريف عن علي عليه السّلام « فإن قطع روثة