وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة [ 57 ] ، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بقدر مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه [ 58 ] ، ولو شجّه فأوضح في بعضها خاصة فله دية الموضحة [ 59 ] ، ولو أراد القصاص استوفى التمام في الموضحة والباقي [ 60 ] .
( مسألة 19 ) : الأعضاء المشتملة على اليمنى واليسرى يقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فلا بد من مراعاة المثلية فيهما وكذا في الأسفل والأعلى كالجفن والشفة [ 61 ] ، ولا فرق في ذلك بين الصحيحة والسقيمة والأذان المثقوبة وغيرها إن كان الثقب متعارفا ، كما لا فرق بين الصغيرة
شرح
[ 57 ] أما استيفاء القدر الموجود فلإطلاق الأدلة . وأما الغرامة بالنسبة إلى المفقود ، فلعموم أدلة ضمان الجروح ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 58 ] أما الاقتصاص بقدر جنايته فلأدلة اعتبار المماثلة . وأما عدم سلخ جميع رأسه فلأصالة الحرمة في التصرف في النفس المحترمة ، إلَّا بوجه شرعي وهو مفقود .
[ 59 ] لأنها أبعد عمقا ، ولا أثر في تفاوت طولها وقصرها .
[ 60 ] لصدق الجرح على الجميع ، فيشمله إطلاق قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية : 45 ..
[ 61 ] لعموم أدلة اعتبار المماثلة ، وإطلاقها ، مضافا إلى الإجماع ، فلو قطع الجاني أذنه اليمنى أو عينه اليمنى مثلا يقطع المجني عليه منه اليمنى أيضا ، ولو قطع شفته أو جفنه العليا يقطع منه العليا أيضا .