تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( مسألة 16 ) : لا يتجاوز في الاقتصاص عن عضو إلى عضو آخر [ 49 ] ، فلو كان الجرح يستوعب عضو الجاني لصغره مع عدم الاستيعاب في عضو المجني عليه لكبره يقتص المقدار المعين وإن استوعبه [ 50 ] ، فلو كان رأس الجاني شبرا مثلا ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتص الشبر وإن استوعبه [ 51 ] ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو إلى عضو آخر فلا يقتص من الرقبة أو الوجه ، بل يقتص بقدر الشبر ويؤخذ للباقي بالدية إن كان له مقدر وإلا فالحكومة [ 52 ] .
شرح
المؤمنين عليه السّلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه السّلام من قنبر ثلاثة أسواط » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب قصاص الطرف .، وعن الصادق عليه السّلام : « أن لكل شيء حدّا ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مقدمات الحدود .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 49 ] لأدلة اعتبار المثلية من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى : * ( وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ » ) * ، وقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * . [ 50 ] للزوم مراعاة المثلية الواجبة في المحل . [ 51 ] لما مرّ من مراعاة المثلية . والاستيعاب وعدمه خارجان عن الحكم الشرعي ، بل هما من خصوصيات المحل ومقتضياته الخارجة من مورد القصاص ، بلا شبهة والتباس . [ 52 ] لأنه مقتضى العدل والانصاف ، ومراعاة المماثلة مهما أمكن ، والخروج عن الاعتساف .